تفاصيل التعميم

  • التأكيد على عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة دون حصولها على ترخيص من جهة الاختصاص

    07/04/2025

    السادة/ مشتركي الغرفة                    الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   

    تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45520444/22) بتاريخ (24/9/1446هـ)، والذي يفيد فيه بتلقي الاتحاد خطاب وزارة التجارة رقم (30833) وتاريخ (19/9/1446ه)، والمشار فيه إلى رقية الهيئة العامة للنقل السرية رقم (4291/46/1) وتاريخ (11/9/1446ه) المتضمنة صدور المرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446ه)، القاضي في البند (أولاً) على: "الموافقة على نظام النقل البري على الطرق" وحيث نصت المادة (الرابعة) من النظام على : 1- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص، وتحدد اللوائح والإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته "كما نصت المادة (الثانية والعشرون) من النظام على "دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص على نظام آخر،  يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 2- غرامة لا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين ريال"، وقد نصت المادة (السابعة والعشرون) من النظام ذاته على "تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة وفقاً لأحكام النظام"، وحيث ترغب الهيئة بالتعميم على المنشآت التجارية والمصانع وما في حكمها، والتأكيد على عدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة دون الحصول على ترخيص من جهة الاختصاص لما يترتب على ذلك من ضرر للبضائع المتعاقد على نقلها في الشاحنات الأجنبية غير المرخصة في حال حجزها.

    وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير

    المرفقات

    /sites/Arabic/InformationsCenter/Memos/Memos_Documents/474.pdf

    تحميل الملف